السيد أحمد الموسوي الروضاتي
189
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 215 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وإن تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا . * المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين * يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 216 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين ، من ذلك المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين بلا خلاف ، وعندنا يحل له وطئ الأمة الكتابية بالملك وإن خالفناهم في وطئ الحرة منهم بالعقد . المبسوط ج 4 / فصل في التعريض بنكاح المعتدات * المعتدة الرجعية زوجة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 217 : فصل في التعريض بنكاح المعتدات : المعتدات على ثلاثة أضرب رجعية ، وباين لا يحل لزوجها نكاحها ولا لغيره قبل انقضاء العدة ، وباين يحل لزوجها نكاحها في عدتها ، فالرجعية لا يحل لأحد أن يعرض لها بالخطبة ولا أن يصرح لها بذلك ، لأنها زوجة عندنا ، وعندهم في معنى الزوجات . * كل موضع قلنا الخطبة مباحة للغير صح نكاحه بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 219 : فصل في التعريض بنكاح المعتدات : إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد ولم تجب ، ولم يكن منها ما دل على الرضا حل لكل أحد خطبتها لأنه لا مانع منه ، وإذا خطبها رجل وركنت إليه إن كانت من أهل الإذن ، وهو إن لم يصرح برد ولا منع ، لكنها قالت وأي عيب فيه ؟ ما هو إلا رضا . أو قال هذا وليها ولم يكن لها إذن ، فهل يحرم على غيره أن يخطبها ؟ قيل فيه قولان أحدهما يحرم ، والآخر لا يحرم ، وهو الأقوى لخبر فاطمة بنت قيس خطبها أبو جهم ومعاوية فأمرها النبي صلّى اللّه عليه وآله أن تنكح غيرهما وهو أسامة . فكل موضع قلنا مباح صح النكاح بلا خلاف ، وكل موضع قلنا حرام محظور فإن خالف ففعل فأفسد على غيره ونكح فالنكاح صحيح وقال داود فاسد . المبسوط ج 4 / فصل في تزويج المشركين * إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم الزوج فهما على النكاح * إذا كان الزوج وثنيا أو مجوسيا والزوجة كتابية فأسلم الزوج فهما على النكاح